أطلقت قوة عمل لمفوضية مكافحة التمييز، ظهر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي عُقد بنقابة الصحفيين، مسودة مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. وتضم قوة العمل عددًا من المؤسسات والجمعيات والمبادرات المعنية بقضايا المساواة ومناهضة التمييز.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، والصحفيين، والشخصيات العامة، إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني.
ويأتي إطلاق المسودة في إطار العمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز؛ إذ تنص المادة 53 من الدستور على المساواة أمام القانون وحظر التمييز، وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكاله، كما تنص على أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وشهد المؤتمر استعراضًا تفصيليًا لمسودة مشروع القانون، التي تتكون من أربعة أبواب تتناول التعريفات والأحكام العامة، وتشكيل المفوضية وآليات عملها، وولايتها وصلاحياتها، والأحكام الختامية. وتنص المسودة على إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة التمييز وخطابات الكراهية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامها واختصاصاتها.
وتعرّف المسودة التمييز باعتباره كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تعطيل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يهدف إلى أو يؤدي إلى إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.
كما تحدد المسودة عددًا من اختصاصات المفوضية، من بينها مراجعة التشريعات والسياسات والقرارات الإدارية التي تنطوي على تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وتلقي الشكاوى ومتابعتها، والتواصل مع الجهات المعنية، إلى جانب نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز.
وتنص المسودة كذلك على آليات متنوعة لتلقي الشكاوى ودراستها، وتوفير الدعم القانوني لمقدميها، ومتابعة وقائع التمييز مع الجهات المعنية.
وناقش المؤتمر عددًا من القضايا الرئيسية المرتبطة بعمل المفوضية، من بينها استقلال المفوضية، وقضايا اللاجئين، والتنوع والتعددية، وحرية الرأي والتعبير، قبل فتح باب النقاش أمام الحضور.
واختُتم المؤتمر بفتح باب النقاش حول المسودة وتلقي الملاحظات بشأن موادها، بهدف طرحها للنقاش المجتمعي والقانوني.

نص القانون المقترح :
مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
مواد الإصدار
بعد الاطلاع على الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
المادة الأولى
ينشأ بمقتضى هذا القانون مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة التمييز وخطابات الكراهية وتعرف باسم مفوضية مكافحة التمييز (“المفوضية”).
المادة الثانية
للمفوضية مجلس مستقل، يقوم بإصدار لائحة داخلية لتنظيم العمل بها ولتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تتجاوز ستون يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول
إنشاء المفوضية وأهدافها
مادة (1)
تعريفات
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات والكلمات التالية المعني المبين قرين كلا منها:
التمييز: كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تعطيل -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – يهدف أو يؤدي إلى إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الانسان وحرياته الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة وذلك بسبب الجنس، العرق، اللون، النسب، الأصل القومي أو العرقي، الدين، العقيدة، الجنسية، الهوية الجنسية، اللغة، الإعاقة، الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي وضع آخر، سواء وقع التمييز في مجال الحياة العامة أو الخاصة.
خطاب الكراهية: كل تواصل، شفهي أو كتابي أو سلوكي، يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، أو على أساس الدين أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية.
المساواة: توفر الفرص بشكل متساوٍ أمام جميع الأشخاص، وقدرتهم على الوصول لها بشكل متكافئ، والتمتع بها على قدم المساواة.
تكافؤ الفرص: تكافؤ الفرص يعني المساواة في فرص النفاذ إلى جميع جوانب المشاركة الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة.
المجلس: مجلس المفوضية.
المفوض/ة العام/ة: رئيس/ة مجلس المفوضية.
المتطوع/ة: مواطن/شخص يُقدم وقته وجهوده ومهاراته بمحض إرادته لدعم أنشطة المفوضية في مكافحة أشكال التمييز، وذلك انسجاما مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها المفوضية. يتمتع المتطوع بحماية قانونية تكفل حقوقه وتحدد واجباته، ويرتبط بعلاقة تعاقدية أو شبه تعاقدية تخضع للأنظمة واللوائح الداخلية للمفوضية.
المبلغ/ة: كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بتقديم معلومات أو أدلة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، رسمية أو غير رسمية، إلى أي من الجهات المختصة، بشأن وقوع واقعة تمييز. ويحق للمبلغين الحصول على الحماية القانونية الكاملة من أي انتقام أو مضايقة نتيجة لتقديمهم هذه المعلومات.
الشاهد/ة: هو أي شخص يقدم معلومات ذات صلة بواقعة تمييزية، سواء كان هذا الشخص قد شاهد الواقعة مباشرة أو لديه معلومات عنها من مصادر أخرى، وبصرف النظر عن الطريقة التي تم بها تقديم هذه المعلومات، سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو بصورة أخرى.
مادة (2)
أهداف القانون ونطاق سريانه
تعمل المفوضية على مكافحة التمييز وممارساته وثقافته بما يتضمن تنقيح التشريعات وتوفير الإنصاف لضحايا جرائم التمييز بكل أشكاله بما في ذلك جبر الضرر الناجم عن التمييز والتعويض العادل لأثار التمييز، بالإضافة إلى نشر الوعي بالتأثير السلبي للتمييز على المجتمع والتحقيق في جميع الممارسات التمييزية التي يمارسها الأفراد والشخصيات الإعتبارية بما في ذلك الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العابرة للحدود…الخ. ويشمل نطاق عمل المفوضية كل المقيمين/ت على الأراضي المصرية (سواء كانوا مواطنين/ت أولاجئين/ت أومهاجرين/ات …الخ.
مادة (3)
استقلالية المفوضية
مفوضية مكافحة التمييز هيئة وطنية مستقلة تعمل على تحقيق التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز.
تتمتع المفوضية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ولا يجوز لأي جهة التدخل في شئونها أو في ممارسة اختصاصاتها.
يختار مجلس النواب أعضاء مجلس مفوضية مكافحة التمييز، ويصدر رئيس الجمهورية القرار بتعيينهم وينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني
ولاية وصلاحيات المفوضية
مادة (4)
مهام المفوضية وصلاحياتها
تختص المفوضية، في حدود أحكام هذا القانون، برصد صور التمييز ودراستها، وتلقي الشكاوى والبلاغات بشأنها وفحصها، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من الجهات المعنية، واقتراح سبل إزالة أسباب التمييز وآثاره، والسعي إلى التسوية الرضائية متى جازت قانونًا، وإحالة ما يكشف عن جريمة أو مخالفة إلى جهة الاختصاص، ومتابعة ما اتخذ بشأنه. ولا يخل ذلك باختصاصات جهات التحقيق أو القضاء أو الجهات الرقابية الأخرى.
ويكون للمفوضية في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:
مراجعة التشريعات والسياسات والقرارات الإدارية التي تتضمن تمييزًا ضد فئات محددة والإخلال بمبدأ المساواة.
ب. تلقى الشكاوى بشأن أي من ممارسات تمييزية، والاستماع إلى الشهود، وتقديم الدعم اللازم وإصدار التوصيات اللازمة والملزمة للجهات المختصة والمعنية بالشكوى، وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بالرد على توصيات المفوضية خلال شهر بحد أقصى.
التواصل مع المؤسسات والهيئات المختلفة لمتابعة الشكاوى المقدمة إليها بخصوص وقائع التمييز.
نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز.
تقديم تقرير سنوي عن حالة التمييز في مصر إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، على أن يُنشر للرأي العام.
مادة (5)
مراجعة التشريعات والسياسات والقرارات الإدارية
للمفوضية في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
اقتراح ومناقشة السياسات العامة والخطط القومية والاستراتيجية للدولة لمكافحة التمييز.
مراجعة التشريعات القائمة وتنقيحها من المواد التمييزية وتقديم مقترح بذلك لمجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة في ذات الفصل التشريعي.
حضور ممثل/ة للمفوضية اجتماعات اللجنة التشريعية في البرلمان بصفة مراقب/ة، بما يساهم في تقديم ملاحظات على التشريعات المختلفة قبل إصدارها.
التوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز دعم المساواة ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية.
للمفوضية الحق في طلب رأى المحكمة الدستورية في التشريعات ذات الصبغة التمييزية بين المواطنين.
مادة (6)
تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز
توفر المفوضية آليات متنوعة لتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات التمييزية ودراستها والعمل على حلها بالتواصل مع الجهات المعنية، وتوفير الدعم القانوني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات التعامل مع الشكوى.
تقدم الشكوى إلى الموظف/ة المختص/ة بالمفوضية أو بفروعها أو مكاتبها بأي وسيلة مكتوبة أو مسجلة أو عبر الوسائل الالكترونية المختلفة، وإذا تبين أن الشكوى غير جدية يصدر قرار بحفظها على أن يكون القرار مسببا.
يحق لكل شخص علم بوجود واقعة تمييز أو خطاب كراهية من حقه/ا التقدم ببلاغ وفقا لما جاء بهذا القانون، وتلتزم المفوضية بتلقي البلاغ فورا وسماع أقوال المبلغ/الشاكي/ضحية التمييز واتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا بشأنها.
حال كون البلاغ عن واقعة عامة يلتزم متلقى الشكوى باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية القانون لضمان التحقق من جديتها.
لا تعد الحصانة أيا كان نوعها مانعا من سماع أقوال المشكو في حقه من الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة مدى جدية واقعة التمييز المبلغ عنها.
جرائم التمييز وخطاب الكراهية لا تسقط بالتقادم أو بمضي المدة.
تخطر المفوضية مقدم الشكوى بقرارها في شأن قبولها أو حفظها وأسباب ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم بحد أقصى، وتمكن المشكو في حقه من الرد خلال أجل مناسب، وتكفل سرية البيانات الشخصية بالقدر الذي يقتضيه الفحص، وذلك كله وفقًا للإجراءات والآجال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ولا يحول تقديم الشكوى إلى المفوضية دون اللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة، ولا يوقف مواعيد الطعن المنصوص عليها قانونا.
إذا انتهت المفوضية إلى وجود ممارسة تنطوي على تمييز، وجهت إلى الجهة المعنية توصية مسببة بالتدابير المقترحة لمعالجتها، وطلبت منها الرد خلال مدة يحددها القانون. وللمفوضية نشر ما انتهت إليه في تقريرها السنوي، وإبلاغ جهة الاختصاص أو اتخاذ الإجراءات القضائية التي يجيزها لها القانون، مع مراعاة سرية بيانات الأفراد.
مادة (7)
متابعة حالات//شكاوى التمييز مع المؤسسات والهيئات المختلفة
للمفوضية في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
التواصل مع الجهات والوزارات المعنية في ذات نطاق عملها لمكافحة التمييز.
طلب المعلومات المتعلقة بحالات التمييز من كلا الجهات المعنية ذات الصلة بوقائع التمييز.
مطالبة الجهات المعنية، باتخاذ إجراءات تصحيحية لحالات التمييز التي يثبت حدوثها.
التصدي من تلقاء نفسها أو بموجب شكوى لأي ممارسات تمييزية تصدر بموجب قرار أو لائحة أو إعلان، ويكون قرار المفوضية بتعديل القرار أو اللائحة أو الإعلان ملزما للجهة التي أصدرته. وفى حالة عدم الاستجابة يحق للمفوضية إحالة الأمر إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها على وجه الاستعجال.
توفير الدعم القانوني لمقدمي الشكاوى كالاستشارات القانونية أو توفير محامين/ت متطوعين/ات في المحاكم المختصة وتقديم خدمات الإحالة الشاملة لذوي الشأن.
مراقبة شروط التحقيق والاحتجاز الملائمة عن جرائم التمييز أثناء فترة التحقيقات والحبس الاحتياطي بالتعاون مع المجالس المختصة.
تتصدى المفوضية لكل أشكال مجالس التصالح العرفية عن جرائم التمييز بالإحالة للتحقيق وتنفيذ القانون.
للمفوضية الحق في إحالة الشكوى للجهات والهيئات القضائية المختصة.
مادة (8)
نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز
للمفوضية في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة وضع السياسات المتعلقة بمجال عملها.
المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات المنظمات الأهلية والدولية ذات الصلة بمجال عملها.
الاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بأهداف وأنشطة المفوضية.
نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز عبر وسائط الإعلان والإعلام الرسمي وغير الرسمي والالكتروني والتعليم والثقافة الجماهيرية والفنون.
الفصل الثالث
تشكيل المفوضية وآليات عملها
مادة (9)
تشكيل المفوضية
يكون مقر المفوضية محافظة القاهرة، ويجوز لها بقرار من مجلسها إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق أهدافها وفقًا لحاجات العمل والموارد المتاحة.
يختار مجلس النواب أعضاء مجلس المفوضية الأول، ويصدر رئيس الجمهورية القرار بتعيينهم بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
فترة التعيين 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ولا يجوزعزلهم/ن، وتسقط العضوية بانتفاء أحد شروطها.
يحق لذوي الشأن الطعن على قرار التعيين أمام (الجهة المختصة) خلال (15 يوم) من تاريخ صدور قرار التعيين.
مادة (10)
مجلس المفوضية
يتشكل مجلس المفوضية من عدد (29) عضواً، وينتخب من بينهم الرئيس/ة والنائب/ة وأمين/ة الصندوق، على ألا تقل نسبة العاملين بمؤسسات المجتمع المدني عن ثلث الأعضاء، وألا تقل نسبة كل من النساء والرجال عن ثلث الأعضاء، ويراعى في العضوية التمثيل الجغرافي.
كل أعضاء/عضوات المجلس متطوعون، ولا يتلقون أجورًا مقابل جهودهم في المفوضية.
لمجلس المفوضية جميع الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم لمكافحة جميع كافة أشكال التمييز في إطار الصلاحيات المناطة بالمفوضية وفقًا لأحكام الباب الثاني من القانون.
المفوض العام هو الممثل القانوني للمفوضية أمام القضاء وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، أو نائبه/نائبته في حال غيابه.
مادة (11)
شروط عضوية مجلس المفوضية
يلزم توافر الشروط الآتية للمتقدم لعضوية المفوضية:
أن يكون/تكون مصري/ة الجنسية.
ألا يقل السن عن 21 عام.
خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات مناهضة التمييز.
الأولوية للحاصلين على دراسات متخصصة أو إسهامات ملموسة في مجال حقوق الانسان.
ألا يكون قد صدر ضده/ها حكما نهائيا وبات في جنائية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة.
يحظر على المتقدمون الجمع بين العمل بالجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية وعضوية المفوضية على أن يحق للموظف العام أو مكلف بخدمة عامة التقدم للعضوية بعد انتهاء علاقة العمل بستة أشهر على الأقل.
مادة (12)
آليات عمل مجلس المفوضية
ينعقد مجلس المفوضية بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، أو بصفة استثنائية بناء على دعوة من المفوض العام، أو بناء على طلب ثلث أعضائه. ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
مهام عمل الاجتماع الأول:
انتخاب هيئة المكتب (المفوض/ة العام/ة والنائب /ة وأمين/ة الصندوق + 4 أعضاء).
اعتماد المجالات ذات الأولوية لعمل المفوضية في العام الأول. ويمكن إضافة لجان أخرى وفقًا للاحتياجات التي تطرأ.
تقسيم العمل بين الأعضاء بحيث يتولى كل منهم/ن متابعة العمل في لجان بعينها (التمييز ضد فئات معينة كالنساء، ذوو الإعاقة، الأقليات الدينية والعرقية، التمييز في مجال العمل، التمييز في مؤسسات الدولة الخ..).
تجتمع هيئة المكتب بصفة دورية مرة كل شهر، وتعرض قرارتها على المجلس في أول اجتماع تالي، لإقرارها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التساوي، يُرجح الجانب الذي يمثله المفوض العام.
يجوز لمجلس المفوضية دعوة أي خبير أو متخصص لحضور اجتماعات المجلس للاستماع إلى رأيه، شريطة أن يكون ذلك مرتبطا بجدول أعمال الاجتماع ولا يكون للخبراء حق التصويت.
تحرر محاضر تفصيلية لاجتماعات المجلس وتوقع من قبل رئيس الجلسة والأمين العام.
مادة (13)
الهيكل الإداري
يعين مجلس المفوضية فريق من الفنيين/الخبراء بأجر وبصفة خاصة مدير/ة تنفيذي/ة ومراقب الحسابات في المقر الرئيسي للقيام بالمهام المطلوبة وفقًا لصلاحيات المفوضية.
يحق للمجلس فتح مكاتب فرعية في المحافظات وفقًا للاحتياجات والأولويات التي تحددها خطة العمل المقرة من قبل المجلس.
يعين في المكاتب الفرعية عدد مناسب من الموظفين/ات، بقرار من المفوض العام وفقا للاحتياجات.
اختصاصات الفروع في نطاق عمل الفرع وفقًا لقرار التشكيل:
سرعة الاستجابة، وتقديم تدخلات الإحالة الواجبة لمواجهة جرائم التمييز في المناطق الجغرافية الفرعية.
رصد وتحليل جرائم التمييز المختلفة سواء في حالات السلم أو في حالات الطوارئ في المناطق الفرعية، والقيام بدراسات متخصصة حولها.
التعامل مع الخصوصيات الثقافية المختلفة، ونشر ثقافة مناهضة التمييز في مجتمعات المناطق الفرعية.
مادة (14)
أموال المفوضية
يكون للمفوضية ميزانية مستقلة تخصصها الدولة في الموازنة العامة، تشتمل على الإيرادات والمصروفات وتبدأ وتنتهي السنة المالية وفقا لمواعيد بداية ونهاية السنة المالية المقررة للدولة.
ينشأ حساب باسم المفوضية في إحدى البنوك المصرية. كما لها أن تنشا حسابات فرعية للمفوضية بالمحافظات.
تشتمل إيرادات المفوضية على:
تخصيص نسبة ثابتة من الميزانية العامة للدولة لمواجهة نفقات المفوضية.
الغرامات التي يًقضى بها في أحكام جرائم التمييز.
مادة (15)
الشفافية والإفصاح
تلتزم المفوضية بإصدار تقرير سنوي – فيما لا يتجاوز شهرين من بداية السنة التالية- يتضمن نشاط المفوضية خلال العام السابق، ويتضمن عدد وطبيعة الشكاوى المقدمة إليها ونتائج جهود المفوضية لحلها، والتحديات التي واجهتها، ويناقش في الجلسة العامة بمجلس النواب. ويُنشر هذا التقرير على الموقع الرسمي للمفوضية ويكون متاح للاطلاع والتداول للكافة.
تلتزم المفوضية بإصدار بيانات موقف بشأن الوقائع والقضايا المجتمعية وقضايا الرأي العام التي تدخل في مجال عمل المفوضية.
تلتزم المفوضية بتقديم تقارير مالية سنوية تتضمن ميزانياتها وأوجه الانفاق على أنشطتها، ونشر تلك التقارير على الموقع الخاص بها، وتخضع حساباتها لمراجعة مستقلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
للمفوضية الحق في إجراء الاستبيانات والأبحاث الميدانية والدراسات المتصلة بعملها، ونشر نتائجها دون الإخلال بسرية المعلومات الخاصة والبيانات الشخصية لأطراف الشكاوى.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (16)
حماية الضحايا والمبلغين والشهود
أ. تلتزم المفوضية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود، على سبيل المثال:
1- إخفاء البيانات الشخصية.
2- توفير حراسة من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك.
3- تحديد وسائل تواصل خاصة بين المشمول بالحماية والمفوضية.
4- إخفاء شخصية المشمول بالحماية إذا تطلب الأمر.
تلتزم المفوضية بتوفير الحماية الكاملة لضحايا التمييز والمبلغين عن وقائع التمييز والشهود على تلك الوقائع، من أي انتقام أو مضايقة نتيجة لتقديمهم/ن هذه المعلومات.
مادة (17)
مكافحة التمييز في أوقات الطوارئ والأزمات
تضع مفوضية التمييز اشتراطات حماية استثنائية ومؤشرات لضمانة مكافحة التميز في فترات الطوارئ والكوارث، وتلتزم بها جهات الاختصاص المختلفة.
تلتزم المفوضية بتشكيل لجان تقصي حقائق لدراسة وتوثيق وقائع التمييز في حالات الطوارئ والكوارث ونشر تقارير تلك اللجان على موقعها.
تعنى المفوضية بطرح تدخلات ملزمة لضمانة العدالة الانتقالية، والإنصاف في فترات ما بعد الكوارث والنزاعات.
مادة (18)
قانون مكافحة التمييز
تلتزم المفوضية بإعداد قانون لمكافحة جميع أشكال التمي
يز في غضون العام الأول من تأسيسها، وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
مادة (19)
لا تخل نصوص القانون بالحماية والجزاءات الواردة في القوانين الأخرى.






