
وافق مجلس النواب نهائيًا، في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون الخاص بتنظيم العلاوات الدورية والخاصة، وحزمة المساعدات المالية الإضافية المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بهدف تحسين الدخول وضبط المنظومة الأجرية.
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية
أقر التشريع الجديد منح الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية مستحقة بدءًا من مطلع يوليو 2026، حيث تم تحديد النسبة المقررة بـ 12% من الأجر الوظيفي المحسوب في 30 يونيو 2026، بحد أدنى يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، ونص القانون على أن تُدرج هذه العلاوة رسميًا كجزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
بالنسبة للعاملين بالدولة الذين لا تسري عليهم أحكام الخدمة المدنية، فقد نص القانون على منحهم علاوة خاصة متميزة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو من تاريخ التعيين لمن يلتحق بالخدمة بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم القيمة المادية لهذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل بدءًا من 1 يوليو 2026.
ومع ذلك، استثنى المشرّع الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ذات اللوائح الخاصة التي تمنح علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي. وفي حال حساب علاوتها بناءً على الأجر الأساسي، يتم صرف “علاوة خاصة” تسد الفارق بين النسبة المنصوص عليها بالقانون والنسبة المعتمدة لدى الهيئة، وتُضاف الفروق للأجر الأساسي.
حافز إضافي مقطوع
تضمن القانون إقرار زيادة مالية موحدة لكافة العاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فضلًا عن المعينين الجدد، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا كفئة مالية مقطوعة. وتُدمج هذه الزيادة رسميًا ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة القواعد المالية الحاكمة لكل فئة.
عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم دعم مالي للعاملين بها يتم تمويله ذاتيًا من موازناتها المستقلة، وهو عبارة عن منحة شهرية مقطوعة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة داخليًا بالشركة ونسبة الـ 15% المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية كحد أقصى، وتُطبق ذات القواعد الداخلية للشركات في احتساب العلاوة، مع التأكيد على عدم ضم هذه المنحة للأجر الأساسي وصرفها كقيمة مقطوعة.
قواعد فك التشابك
وضع القانون محددات صارمة تحظر الجمع بين العلاوة المقررة والزيادة الموازية في المعاش المستحق للموظف عن نفسه، والتي تبدأ في 1 يوليو 2026، وذلك وفق حالتين محددتين:
الحالة الأولى: إذا كان العامل دون السن القانونية لإنهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة كاملة، وإذا تبين لاحقاً أن قيمة العلاوة أقل من زيادة المعاش المقررة له، يتم رفع المعاش بمقدار الفارق بينهما.
الحالة الثانية: إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة المقررة في المعاش مباشرة، وإذا كانت زيادة المعاش أقل من قيمة العلاوة المستحقة، يتم صرف الفارق المالي له من الجهة الإدارية التي يعمل بها لتغطية هذا العجز.







