الرئيسيةسياسة

«كفاية كده».. مطالب برلمانية برحيل مدبولي.. وجدل حول «حكومة المرحلة المقبلة»: سياسيون أم تكنوقراط؟

نواب ينتقدون أداء الحكومة ويطالبون بسياسات جديدة.. وخبير دستوري يكشف من يملك قرار التشكيل وسحب الثقة

مع تصاعد الدعوات البرلمانية المطالبة برحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتزايد الانتقادات الموجهة إلى أدائها في عدد من الملفات، لم يعد الجدل مقتصرًا على احتمالات استمرار الحكومة أو رحيلها، وإنما امتد إلى شكل الحكومة التي يمكن أن تتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة.

فإذا حدث التغيير الحكومي، فما النموذج الأنسب لمواجهة التحديات الراهنة؟ هل تحتاج مصر إلى حكومة يغلب عليها الطابع السياسي، تمتلك رؤية واضحة وقدرة أكبر على التواصل مع الشارع والتعامل مع احتياجات المواطنين؟ أم أن المرحلة تتطلب حكومة من التكنوقراط والخبراء القادرين على إدارة الملفات المتخصصة؟ أم أن طبيعة التحديات تفرض صيغة متوازنة تجمع بين الكفاءة الفنية والخبرة الإدارية والحس السياسي؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

النائب أحمد السنجيدي: «حكومة مدبولي على ما تفرج»

وصف النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بأنها «حكومة على ما تفرج»، قائلًا إن الحكومة الحالية فشلت في إدارة مختلف الملفات، وحمّلت المواطن البسيط أعباءً كثيرة، وباتت بعيدة عن احتياجاته.

السنجيدي
السنجيدي

ونفى «السنجيدي»، خلال حديثه لـ«ليبرالي»، إمكانية منح حكومة مدبولي فرصة أخرى، قائلًا: «حكومة مدبولي استنفدت كل الفرص في كل الملفات، الحكومة في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر».

وشدد على الحاجة إلى تغيير حكومي شامل، قائلًا: «كفاية كده، إحنا محتاجين حكومة جديدة، بسياسات جديدة، وتوجهات جديدة، ورؤية جديدة، وبدائل جديدة، لأن الناس زهقت في الشارع بصراحة، وجميع وعود الحكومة كاذبة، ده لو أخدنا وعود أساسًا».

مطالب بحكومة كفاءات بحس سياسي

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، إن إحدى أبرز مشكلات حكومة مدبولي الحالية تتمثل في ضعف التنسيق بين الوزارات، موضحة أن تعدد الجهات والبرامج المنفصلة، دون تنسيق كافٍ بينها، ينعكس على أداء الحكومة.

أميرة صابر
أميرة صابر

واستشهدت بما واجهته خلال تقديمها اقتراحًا برغبة بشأن وجود نظام بيانات موحد لسوق العمل، مشيرة إلى اكتشاف وجود أكثر من أربع وزارات لديها برامج ومنصات منفصلة للتوظيف، دون معرفة كل وزارة بما تقوم به الأخرى.

وأضافت «صابر»، في تصريح خاص لـ«ليبرالي»، أن المشكلة لا تتعلق بالتنسيق فقط، وإنما تمتد إلى عدم الاتفاق على الأولويات، خاصة فيما يتعلق بأولويات الإنفاق، وهو أحد أسباب رفضها للموازنة، بحسب قولها.

وأشارت إلى أنه رغم وجود تحسن ملحوظ في جودة الوزراء القائمين على الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، فإن هناك مشكلات كبيرة في سياسات التعليم والصحة، إلى جانب ضعف مستويات الإنجاز في عدد من الملفات التي ألزمت الدولة نفسها بها، سواء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو ملف التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من الاستراتيجيات والوثائق الوطنية، لكن مستوى الإنجاز والتنفيذ، من وجهة نظرها، لا يزال ضعيفًا للغاية.

وحول الشكل المطلوب للحكومة، أكدت «صابر» الحاجة إلى حكومة «أكثر سياسية» وأكثر إحساسًا باحتياجات المواطنين، منتقدة ما وصفته بصدور تصريحات عن بعض الوزراء لا تعكس ارتباطًا كافيًا بمشكلات الناس واحتياجاتهم.

وأضافت أن بعض المسؤولين، بحسب تعبيرها، ينشغلون أحيانًا بـ«الشو الإعلامي» أكثر من العمل الذي يحقق في النهاية صالح المواطنين، مؤكدة أن الأوضاع الحالية لا تحتمل مزيدًا من التخبط أو العمل غير الجماعي.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار الوزراء، أوضحت أن الوزير لا يشترط أن يكون متخصصًا بشكل كامل في كل التفاصيل الفنية للوزارة، لكنه يجب أن يمتلك خلفية جيدة عن الملف الذي يتولاه، إلى جانب مهارات إدارية وقدرة سياسية متقدمة.

وأكدت أن الوزير يمكنه الاستعانة بمستشارين يمتلكون خبرات عميقة في الملفات الفنية والتقنية، لكن المسؤولية الأساسية تظل على عاتقه في إدارة الوزارة وتحقيق أهدافها.

النائبة أميرة صابر: «حكومة مدبولي الحالية من سيئ إلى أسوأ»

وتساءلت «صابر»: «ماذا يمنع من وجود حكومة متكافئة مختلطة بين التكنوقراط والانتماءات السياسية؟»، مؤكدة أن الصيغة الأنسب في الوقت الراهن، من وجهة نظرها، هي حكومة مختلطة تضم وزراء يمتلكون خبرة حقيقية في الملفات التي يتولونها، إلى جانب حس سياسي مرتفع.

وحددت «صابر» عددًا من المعايير الأساسية لاختيار أعضاء الحكومة المقبلة، تتمثل في الكفاءة الإدارية المتقدمة، والقدرة على التواصل مع الجمهور وبقية الوزارات وأصحاب المصلحة، والفهم العميق لملفات الوزارة التي يتولاها كل وزير.

وفي تقييمها لأداء حكومة مدبولي الحالية وإمكانية منحها فرصة أخرى، قالت «صابر» إن الفترة التي قضتها حكومة مدبولي كانت كافية، مضيفة: «كفاية قوي قوي كده على السيد رئيس الوزراء»، معتبرة أن الأداء في أغلب الملفات اتجه، بحسب تقييمها، «من سيئ لأسوأ».

من يشكل الحكومة؟

إذا كان الجدل حول شكل الحكومة يدور بين حكومة سياسية وأخرى يغلب عليها الطابع الفني، فإن السؤال يظل مرتبطًا في الأساس بكيفية تشكيل الحكومة والجهة التي تملك دستوريًا اختيار رئيسها وأعضائها، فضلًا عن حدود دور مجلس النواب في منح الثقة والرقابة عليها.

الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري
الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، إن المادة 146 من الدستور حددت الإجراءات الخاصة بتشكيل الحكومة، موضحًا أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، على أن يعرض رئيس الوزراء المكلف برنامج الحكومة على مجلس النواب.

وأضاف «فوزي»، في تصريح خاص لـ«ليبرالي»، أن رئيس الجمهورية يملك تكليف من يراه بتشكيل الحكومة، على أن يعرض برنامجها على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

فإذا حصلت الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، استمرت في مباشرة مهامها، أما إذا لم تحصل على الثقة خلال المدة المحددة، فينتقل الدستور إلى إجراء آخر، إذ يقوم الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب بترشيح شخص لتشكيل الحكومة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الشخص الذي يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز الأكثرية لا يتولى تشكيل الحكومة مباشرة، وإنما يعود الأمر مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية، الذي يكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب.

هل يملك البرلمان تشكيل الحكومة؟

أكد «فوزي» أن مجلس النواب لا يملك، وفقًا للدستور، تشكيل الحكومة من تلقاء نفسه، موضحًا أن تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة اختصاص حصري لرئيس الجمهورية.

وشدد على أن رئيس الجمهورية لا يملك، من البداية، تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز الأكثرية بتشكيل الحكومة مباشرة، مؤكدًا أن هذا الطرح «غير دستوري»، لأن الإجراءات التي حددها الدستور تبدأ بتكليف رئيس الجمهورية لشخص يختاره، ولا ينتقل الترشيح من جانب الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية إلا في حالة عدم حصول الحكومة الأولى على ثقة المجلس.

وأوضح أن الدستور رتب أثرًا دستوريًا على عدم حصول الحكومة الثانية على ثقة مجلس النواب، إذ يُعد المجلس منحلاً بقوة الدستور، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وبعد انتخاب المجلس الجديد تُعرض عليه الحكومة وبرنامجها وفقًا للإجراءات الدستورية.

ولفت إلى أن الشخص المرشح من الحزب أو الائتلاف الحائز الأكثرية لا يملك اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بصورة منفردة، وإنما يجب التشاور مع رئيس الجمهورية بشأنهم، موضحًا أن المقصود بالتشاور في هذه الحالة هو لزوم موافقة رئيس الجمهورية على هؤلاء الوزراء الأربعة.

شروط اختيار رئيس الوزراء

وأوضح «فوزي» أن الدستور لم يضع لرئيس الجمهورية في المرحلة الأولى قيودًا تتعلق باختيار شخص بعينه، لكنه حدد في المادة 165 شروطًا يجب توافرها فيمن يتولى رئاسة مجلس الوزراء.

ومن بين هذه الشروط أن يكون رئيس الوزراء مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

وأشار إلى أن النص الدستوري المتعلق برئيس مجلس الوزراء يختلف في هذه الجزئية عن الشروط الخاصة برئيس الجمهورية، موضحًا أن رئيس الوزراء يمكن أن يكون قد حمل جنسية أخرى في السابق، شريطة ألا يكون حاملًا لها وقت توليه المنصب.

وأكد أن الدستور لم يشترط في رئيس مجلس الوزراء الحصول على درجة علمية محددة، سواء الدكتوراه أو الماجستير، موضحًا أن شروط تولي المنصب هي الشروط التي نص عليها الدستور، ولا يجوز إضافة شروط أخرى إليها.

وفي هذا السياق، أشار إلى الجدل الذي أُثير عند تشكيل الحكومة الحالية حول المؤهلات العلمية لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن تشكيل الحكومة وتولي الوزراء مناصبهم مسألة تحكمها النصوص الدستورية، وأن الدستور لم يشترط حصول الوزير على الدكتوراه.

من هم أعضاء الحكومة؟

وأوضح «فوزي» أن الحكومة تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، مشيرًا إلى أن ورود «نواب رئيس مجلس الوزراء» بصيغة الجمع لا يعني ضرورة وجود عدد محدد منهم في كل حكومة، إذ يمكن أن تضم الحكومة نائبًا واحدًا أو أكثر، كما يمكن ألا تضم نوابًا لرئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تضم نائبًا واحدًا لرئيس مجلس الوزراء، وهو الدكتور خالد عبد الغفار، مؤكدًا أن وجود نواب لرئيس الوزراء ليس شرطًا دستوريًا.

وأوضح أن شروط أعضاء الحكومة تختلف في بعض التفاصيل عن شروط رئيس مجلس الوزراء، إذ يشترط في عضو الحكومة أن يكون مصريًا، ومتمتعًا بحقوقه السياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 30 عامًا يوم التكليف.

وأضاف أن الدستور لا يشترط في الوزير ألا يحمل جنسية دولة أخرى، بخلاف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يمكن أن يكون الوزير حاملًا لجنسية أخرى.

الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الدستور لا يسمح بالجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، موضحًا أنه إذا عُيّن أحد أعضاء مجلس النواب في الحكومة، يُعتبر مقعده خاليًا من تاريخ تعيينه.

وأوضح أنه إذا كان النائب الذي عُيّن وزيرًا قد فاز عن طريق القوائم، يتم تصعيد المرشح الاحتياطي وفقًا للنظام الانتخابي، بينما إذا كان قد فاز بالنظام الفردي، تُفتح الدائرة وتُجرى انتخابات تكميلية لشغل المقعد.

تكليف رئيس الوزراء من أعمال السيادة

وأكد «فوزي» أن قرار رئيس الجمهورية بتكليف شخص بتشكيل الحكومة يُعد، من وجهة نظره، عملًا من أعمال السيادة، وبالتالي لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء، سواء القضاء العادي أو القضاء الإداري، سواء بطلب الإلغاء أو التعويض أمام مجلس الدولة.

وقال إن القضاء الفرنسي مستقر على اعتبار تعيين أو تكليف رئيس مجلس الوزراء من جانب رئيس الجمهورية عملًا من أعمال السيادة، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية مصرية قالت بهذا الاتجاه أيضًا.

وأوضح أن نظرية أعمال السيادة ظهرت في القضاء الفرنسي بهدف حماية الدولة والنظام العام، على أساس أن هناك أعمالًا تتسم بحساسية وأهمية معينة ولا يجوز أن تكون محل مناقشة أمام ساحات القضاء بصورة عادية، مشيرًا إلى أن الأصل في جلسات المحاكم هو العلانية، ما لم تقرر المحكمة سريتها.

متى يستطيع البرلمان سحب الثقة من الحكومة؟

وحول صلاحيات مجلس النواب في الرقابة على الحكومة بعد تشكيلها وحصولها على ثقة المجلس، أوضح «فوزي» أن البرلمان يمتلك عددًا من الأدوات الرقابية، من بينها طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات.

وأضاف أن لكل عضو في مجلس النواب الحق في توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الدستور حدد في المادة 131 إجراءات سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز اتخاذ هذا الإجراء إلا وفقًا للضوابط التي نص عليها الدستور.

وأوضح أن سحب الثقة لا يتم بصورة مباشرة، وإنما يسبقه توجيه استجواب، كما لا يُطرح طلب سحب الثقة إلا بعد مناقشة الاستجواب، وبناءً على اقتراح العدد الذي حدده الدستور من أعضاء مجلس النواب.

وأشار إلى أن التصويت على طلب سحب الثقة لا يتم فورًا، وإنما يشترط مرور مدة محددة من تاريخ مناقشة الاستجواب قبل إصدار المجلس قراره، بما يتيح فرصة لمراجعة الموقف، كما يتطلب إقرار سحب الثقة الحصول على الأغلبية المقررة دستوريًا من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أن الدستور وضع كذلك قيدًا يمنع إعادة طلب سحب الثقة في الموضوع نفسه إذا كان المجلس قد سبق أن فصل فيه خلال دور الانعقاد ذاته.

وأوضح أن الأثر المترتب على سحب الثقة يختلف بحسب الشخص الذي صدر القرار في مواجهته؛ فإذا كان القرار متعلقًا بأحد الوزراء أو نوابهم، وجب عليه تقديم استقالته، ما لم تعلن الحكومة تضامنها معه قبل التصويت.

أما إذا أعلنت الحكومة تضامنها مع الوزير أو المسؤول محل طلب سحب الثقة قبل التصويت، ثم قرر المجلس سحب الثقة، فإن الأمر لا يتوقف عند استقالة الوزير وحده، وإنما تلتزم الحكومة كلها بتقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية.

وأشار «فوزي» إلى أن الأمر ذاته ينطبق إذا كان سحب الثقة متعلقًا برئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، إذ يترتب على صدور سحب الثقة، في الحالة التي نظمها الدستور، تقديم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية.

وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس الطبيعة الدستورية للرقابة البرلمانية على الحكومة، موضحًا أن مجلس النواب لا يمارس سلطة سحب الثقة بصورة منفصلة عن الإجراءات التي حددها الدستور، وإنما من خلال أدوات رقابية تبدأ بالاستجواب وتنتهي، وفقًا للضوابط والنصاب المحدد، باتخاذ قرار سحب الثقة وما يترتب عليه من آثار دستورية.

وأكد أن الاستجواب يمثل أداة رقابية مهمة في يد أعضاء مجلس النواب، لأنه يتيح مناقشة سياسات الحكومة أو أحد أعضائها ومساءلتهم أمام المجلس، وقد يتطور الأمر، وفقًا للضوابط الدستورية، إلى طرح الثقة.

زر الذهاب إلى الأعلى